( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=9939_26413_13667ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ، ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر مجتبى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله
الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من قدره بالسن .
[ ص: 258 ] قلت : وقد رأيت نقله . ويؤيده " أنه عليه الصلاة والسلام {
عرض الإسلام على nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه وسنه سبع } " وكان يفتخر به ، حتى قال :
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا
بصارم همتي وسنان عزمي
ثم
nindex.php?page=treesubj&link=26413هل يقع فرضا قبل البلوغ ؟ ظاهر كلامهم نعم اتفاقا . وفي التحرير : المختار عند
الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغ ،
[ ص: 259 ] حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في النار نهر وفي شرح الوهبانية : بدرويش درويشان كفر بعضهم وصحح أن لا كفر وهو المحرر
كذا قول شي لله قيل بكفره ويا حاضر يا ناظر ليس يكفر
ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر
[ ص: 260 ] ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر
وإثباتها في كل ما كان خارقا عن
النسفي النجم يروى وينصر
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9939_26413_13667ارْتَدَّ صَبِيٌّ عَاقِلٌ صَحَّ ) خِلَافًا لِلثَّانِي ، وَلَا خِلَافَ فِي تَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ الْكُفْرِ تَلْوِيحٌ ( كَإِسْلَامِهِ ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ اتِّفَاقًا ( فَلَا يَرِثُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الثَّانِي ( وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ ) بِالضَّرْبِ تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَوَّلِ ( وَالْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ ) وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ مُجْتَبًى وَسِرَاجِيَّةٌ ( وَقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَيُمَيِّزُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَالْحُلْوَ مِنْ الْمُرِّ ) قَائِلُهُ
الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ قَائِلًا وَلَمْ أَرَ مَنْ قَدَّرَهُ بِالسِّنِّ .
[ ص: 258 ] قُلْت : وَقَدْ رَأَيْت نَقْلَهُ . وَيُؤَيِّدُهُ " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسِنُّهُ سَبْعٌ } " وَكَانَ يَفْتَخِرُ بِهِ ، حَتَّى قَالَ :
سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا غُلَامًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلْمِي وَسُقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ قَهْرًا
بِصَارِمِ هِمَّتِي وَسِنَانِ عَزْمِي
ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26413هَلْ يَقَعُ فَرْضًا قَبْلَ الْبُلُوغِ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ نَعَمْ اتِّفَاقًا . وَفِي التَّحْرِيرِ : الْمُخْتَارُ عِنْدَ
الْمَاتُرِيدِيِّ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَدَاءِ الْإِيمَانِ كَالْبَالِغِ ،
[ ص: 259 ] حَتَّى لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِلَا إيمَانٍ خُلِّدَ فِي النَّارِ نَهْرٌ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ : بِدَرْوِيشِ دَرْوِيشَانِ كَفَّرَ بَعْضُهُمْ وَصَحَّحَ أَنْ لَا كُفْرَ وَهْوَ الْمُحَرَّرُ
كَذَا قَوْلُ شَيْ لِلَّهِ قِيلَ بِكُفْرِهِ وَيَا حَاضِرٌ يَا نَاظِرٌ لَيْسَ يَكْفُرُ
وَمَنْ يَسْتَحِلُّ الرَّقْصَ قَالُوا بِكُفْرِهِ وَلَا سِيَّمَا بِالدُّفِّ يَلْهُو وَيَزْمُرُ
[ ص: 260 ] وَمَنْ لِوَلِيٍّ قَالَ طَيُّ مَسَافَةٍ يَجُوزُ جَهُولٌ ثُمَّ بَعْضٌ يَكْفُرُ
وَإِثْبَاتُهَا فِي كُلِّ مَا كَانَ خَارِقًا عَنْ
النَّسَفِيِّ النَّجْمِ يُرْوَى وَيَنْصُرُ