( ولو قال الباغي : تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ، ولو قال : كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقى السلاح كف عنه ، ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا ) لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه ، فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا فتح . ( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم فتح ، فلا إثم أيضا ، وقتلانا شهداء ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون بدائع ( ويكره نقل رءوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رءوس أهل الحرب لأنها مثلة ; وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا فتح ومر في الجهاد .


