( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ، نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ، ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح ; لأن { السلطان ولي من لا ولي له }


