كتاب اللقطة ( هي ) بالفتح وتسكن : اسم وضع للمال الملتقط عيني . وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال . وفي التتارخانية [ ص: 276 ] عن المضمرات : مال يوجد ولا يعرف مالكه ، وليس بمباح كمال الحربي . وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على غير لا للتمليك ) وهذا يعم ما علم مالكه كالواقع من السكران ، وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى . وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض فتح وغيره ( عند خوف ضياعها ) [ ص: 277 ] كما مر لأن لمال المسلم حرمة كما لنفسه ، فلو تركها حتى ضاعت أثم ، وهل يضمن ؟ ظاهر كلام النهر لا وظاهر كلام المصنف نعم لما في الصيرفية : حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل . قال في البدائع : الصحيح أنه يضمن انتهى . وفي الفتح وغيره : لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية . وصح التقاط صبي وعبد ، لا مجنون ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم


