الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق   ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر . وفي الوهبانية : الصبي كالبالغ فيضمن إن لم يشهد ، ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله تتارخانية كإجارة فاسدة

.

التالي السابق



الخدمات العلمية