قلت : وإذا لم يملك الفرخ ، فإن فقيرا أكله ، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه ، وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية . وفي الوهبانية : مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة ، وعليه الاعتماد . [ ص: 285 ] وفيها :
أخذك تفاحا من النهر جاريا بجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر


