nindex.php?page=treesubj&link=6995 ( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه ، وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده ، فإن ) كانت ( الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء الله .
قلت : وإذا لم يملك الفرخ ، فإن فقيرا أكله ، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه ، وهكذا كان يفعل الإمام
الحلواني ظهيرية . وفي الوهبانية :
nindex.php?page=treesubj&link=27291_7076مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة ، وعليه الاعتماد .
[ ص: 285 ] وفيها :
أخذك تفاحا من النهر جاريا بجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر
nindex.php?page=treesubj&link=6995 ( مُحْضِنَةُ ) أَيْ بُرْجُ ( حَمَامٍ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَإِنْ أَخَذَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ كَاللُّقَطَةِ ( فَإِنْ فَرَّخَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ ) كَانَتْ ( الْأُمُّ غَرِيبَةً لَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْخِهَا ) لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ ( وَإِنْ الْأُمُّ لِصَاحِبِ الْمُحْضِنَةِ وَالْغَرِيبُ ذَكَرٌ فَالْفَرْخُ لَهُ ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِبُرْجِهِ غَرِيبًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
قُلْت : وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَرْخَ ، فَإِنْ فَقِيرًا أَكَلَهُ ، وَإِنْ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْإِمَامُ
الْحَلْوَانِيُّ ظَهِيرِيَّةٌ . وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=27291_7076مَرَّ بِثِمَارٍ تَحْتَ أَشْجَارٍ فِي غَيْرِ أَمْصَارٍ لَا بَأْسَ بِالتَّنَاوُلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ .
[ ص: 285 ] وَفِيهَا :
أَخْذُك تُفَّاحًا مِنْ النَّهْرِ جَارِيًا بِجَوْزٍ وَكُمَّثْرَى وَفِي الْجَوْزِ يُنْكَرُ