( فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن  واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن لم يبرهن    ) عطف على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل ، فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك زيلعي    ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجيء المولى ( باعه القاضي ولو علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة  [ ص: 288 ]   ( وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه ، وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( دفع باقي الثمن إليه ، ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض . 
قلت    : لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود  مفتي الروم  أنه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية . وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع . وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فللرعايا الثمن وبذلك ورد الأمر أيضا انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					