( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ، ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه . ( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا نقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل .


