( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك    ) فإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ  [ ص: 292 ] على من سيصير له ، و ( مغصوب على غاصبه ، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف 
     	
		
				
						
						
