( وينفق على عرسه وقريبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك [ ص: 296 ] ( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه : أي لا ينزعه من يد البنتين خزانة المفتين


