الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: ( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك قهستاني ، وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية

التالي السابق


( قوله : في الامتناع ) الأولى حذفه لأنه أجنبي في التصرف لا في الامتناع عنه ، إلا أن يقال قوله أجنبي : أي كأجنبي ويكون هذا بيانا لوجه الشبه ط ( قوله عن تصرف مضر ) احترز به عن غير المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه على ما سيأتي بيانه ( قوله : فصح له بيع حصته ) تفريع على التقييد بمال صاحبه ط ( قوله : إلا في صورة الخلط ) والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه .

والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء ، بأن اشتريا حنطة أو ورثاها .

كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من الشريك والأجنبي ، بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة ، فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه ، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم . ا هـ . فتح وبحر .

قلت : ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك ، أو البائع أو المشتري ، كبيع الحصة من البناء أو الغراس ، وبيع بيت معين من دار مشتركة كما يأتي تحريره ( قوله : بفعلهما ) احتراز عما إذا كان بفعل أحدهما بلا إذن الآخر ، فإن الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي ( قوله : كحنطة بشعير ) ومثله حنطة بحنطة بالأولى لتعذر التمييز ، وفي الأول يتعسر ( قوله : وكبناء وشجر وزرع مشترك ) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل الخلط وليس كذلك ، وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه لتضرر الشريك بالقلع والهدم كما سيأتي تفصيله ا هـ ح .

قلت : ويمكن الجواب بأن قوله وكبناء معطوف على قول المصنف في صورة الخلط فيكون استثناء صورة أخرى وهي ما في بيعه ضرر كما قلنا .




الخدمات العلمية