ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع .  [ ص: 303 ] وفي الواقعات : دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر  لم يجز ; لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم . 
أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ، ولا يجوز بشرط الهدم والقلع لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع . 
     	
		
				
						
						
