وفي الفتاوى : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع  جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر . 
وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها  جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره بها . 
وفيها : باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء  فالبيع فاسد عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					