وفي الفتاوى : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر .
وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره بها .
وفيها : باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع


