الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى

التالي السابق


مطلب شركة العقد ( قوله : وشرطها إلخ ) أفاد أن كل صور عقود الشركة تتضمن الوكالة وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما ، فيتحقق حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلا في الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشترى فتح ( قوله : كاحتطاب ) واحتشاش واصطياد وتكد فإن الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب فتح .




الخدمات العلمية