الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين ، والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض

التالي السابق


( قوله : ذكر فيهما المال ) لا حاجة إليه ; لأن الكلام في شركة الأموال ا هـ ح أي لما قدمنا من أن قوله إما مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله وتقبل ووجوه . وقد تابع الشارح النهر والدرر ( قوله : بغير النقدين ) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه ، وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني .

وقال محمد : شركة عقد ، وأثر الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح ، وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد نهر ( قوله : والفلوس النافقة ) أي الرائجة ، وكان يغني عنه ما بعده من التقييد بجريان التعامل والجواز بها هو الصحيح ; لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده نهر ( قوله : والتبر والنقرة ) في المغرب : التبر ما لم يضرب من الذهب والفضة والنقرة القطعة المذابة منهما . ا هـ . زاد في المصباح : وقيل الذوب هي التبر ، فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لأخذ عدم الضرب في كل منهما لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار تأمل .

( قوله : إن جرى التعامل بهما ) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما أوضحه في البحر .




الخدمات العلمية