[ فروع ] في المحيط : قد وقع حادثتان : الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقف في حصة شريكه ، فإن أجاز فالربح لهما . - [ ص: 321 ] الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح ، فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ، ومقتضاه فساد الشركة نهر .
وفيه : وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل


