[ فروع ] في المحيط : قد وقع حادثتان : الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع  ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقف في حصة شريكه ، فإن أجاز فالربح لهما . -  [ ص: 321 ] الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح  ، فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ، ومقتضاه فساد الشركة نهر . 
وفيه : وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الهداية  عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					