الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشترى ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، بخلاف العنان كما مر .

وفي الدرر : لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث : بمال ، أو عمل ، أو تقبل .

التالي السابق


( قوله : من مناصفة المشترى ) أي في المفاوضة والعنان ، وقوله : أو مثالثته أي في العنان قهستاني ( قوله : لئلا يؤدي إلخ ) علة لمفهوم ما قبله ، وهو أنه لا يجوز أن يكون الربح مخالفا لقدر الملك ، وعبارة الكنز : وإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل . ا هـ .

قال في النهر : لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان وهو على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن ، بخلاف العنان فإن التفاضل في الربح فيها مع التساوي في المال صحيح ; لأنها في معنى المضاربة من حيث إن كلا منهما يعمل في مال صاحبه فالتحقت بها ( قوله : بخلاف العنان ) أي في شركة الأموال ، وكذا في شركة التقبل فإنه يجوز فيها التفاضل كما قدمناه ; لأن المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل كما مر تقريره فافهم ( قوله : بمال ) كما في شركة الأموال وفي المضاربة في حق رب المال ( قوله : أو عمل ) كالمضارب في المضاربة ( قوله : أو تقبل ) عبارة الدرر أو ضمان ، وكذا في البحر وغيره ، وذلك كمن أجلس على دكانه تلميذا يطرح عليه العمل بالنصف ، وكما في شركة الوجوه فإن الربح فيها بقدر الضمان والزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يجوز كما مر .

قال في الدرر : ولهذا لو قال لغيره : تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئا لعدم هذه المعاني ، والله سبحانه أعلم




الخدمات العلمية