الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=4346_26568_4342وركنه الألفاظ الخاصة ك ) أرضي هذه ( صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه ) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف
مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ( قوله وركنه الألفاظ الخاصة ) وهي ستة وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر ، ومنها ما في الفتح حيث قال : فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة . والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت داري على كذا ا هـ أي فهو من المعلق بالموت وسيأتي الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث وذكر في البحر منها لو nindex.php?page=treesubj&link=4252_4329قال : اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا ا هـ وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل ، وقال : لا أعلم في المسألة خلافا بين الأصحاب . قلت : ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى ما عينه الواقف ، والباقي إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف في الأصل ، ما لم ينص على غيرهم . ونظيره ما قدمناه لو nindex.php?page=treesubj&link=4267وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء ، وقد سألت عن نظير هذه المسألة في nindex.php?page=treesubj&link=4338رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة داره كل سنة كذا دراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ، ثم باع الورثة الدار وشرطوا على المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد ، فأفتيت بعدم صحة البيع ، وبأنها صارت وقفا حيث كانت تخرج من الثلث ( قوله : واكتفى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بلفظ : موقوفة إلخ ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة ، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد ، وهذا إذا لم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان ، فإن لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد ، ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني . نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤيد وسيأتي تمامه ، قال في البحر : لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء ، وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع . قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم . ا هـ .
قلت : وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو وما يدل عليه غير شرط عنده كما سيأتي بيانه .