( والملك يزول ) عن الموقوف بأربعة  بإفراز مسجد كما سيجيء و ( بقضاء القاضي ) لأنه مجتهد فيه ، وصورته : أن يسلمه إلى المتولي  [ ص: 344 ] ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح ( المولى من قبل السلطان ) لا المحكم وسيجيء أن البينة تقبل بلا دعوى ، ثم هل القضاء بالوقف  قضاء على الكافة ، فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ، ووقف آخر أم لا فتسمع أفتى أبو السعود  مفتي الروم  بالأول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف  صونا عن الحيل لإبطاله ، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					