[ ص: 348 ]   ( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض )  لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال    ( ويفرز ) فلا يجوز وقف مشاع  يقسم خلافا للثاني   ( ويجعل آخره لجهة ) قربة ( لا تنقطع )  هذا بيان شرائطه الخاصة  على قول  محمد  ،  [ ص: 349 ] لأنه كالصدقة ، وجعله  أبو يوسف  كالإعتاق  [ ص: 350  -  351 ] واختلف الترجيح ، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر وصدر الشريعة  وبه يفتى وأقره المصنف    . 
     	
		 [ ص: 348 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					