دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني ؟  اختلف الإفتاء أخذا من خلاف  [ ص: 432 ] مذكور في الذخيرة ، لكن في الخانية أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء ؟  اختلفوا والأصح نعم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					