[ ص: 433 ] قولهم : شرط الواقف  كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة  [ ص: 434 ] ووجوب العمل به فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل ، وإلا أثم لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل من النهر . وفي الأشباه الجامكية في الأوقاف لها شبه الأجرة  [ ص: 435 ] أي في زمن المباشرة والحل للأغنياء ، وشبه الصلة فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة ، وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف ، فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء وتمامه فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					