لو وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيها ولو وليا لصغير إلا ببينة على فقره وقرابته مع بيان جهتها ، فإذا - - [ ص: 452 ] قضي له استحقه من حين الوقف عليه فتاوى ابن نجيم . وفيها سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عزبا فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج . أجاب : نعم .
قلت : وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بني فلان إلا من خرج من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بني فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل به فلا شيء له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله ، فليحفظ خزانة المفتين . - [ ص: 453 ] وفي الوهبانية : قضى بدخول ولد البنت بعد مضي السنين فله غلة الآتي لا الماضي لو مستهلكة


