[ ص: 454 ] للمتولي الإقالة  لو خيرا . أجر بعرض معين  صح ، وخصاه بالنقود ، للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر ، إذا لم يضر بالأرض  [ ص: 455 ] وليس له الحفر إلا بإذن ، ويأذن لو خيرا وإلا لا وما بناه مستأجر أو غرسه ، فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					