[ ص: 456 ] ولو آجر لابنه  لم يجز خلافا لهما   كعبده اتفاقا هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل . وقف على أصحاب الحديث  لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا بزازية : أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس ، وجاز على حفر القبور والأكفان  لا على الصوفية والعميان في الأصح . 
     	
		 [ ص: 456 ] 
				
						
						
