( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح بن المصنف    : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين وأنا أذكرها سردا فأقول    : [ الأولى ] شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم  تقبل . 
     	
		
				
						
						
