ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان ، وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها  تقبل ، لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها ، وقيل : ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به . أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما ، كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به ، وهي في جامع الفصولين انتهى كلام الشيخ صالح بن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي    . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					