التاسعة عشر - رجل قدم رجلا للقاضي وقال : إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه ، فقال الابن : استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات  لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال ، وقيل : يستحلف على العلم ، الأول قول  الإمام  ، والثاني قولهما وقال الحلواني    : الصحيح القول الثاني أنه يحلف ولوالجية . العشرون - منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي : إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها  ، فإن حلف حلفت له ما له علي شيء ، اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه ولوالجية . ومنها لو أنرجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب  لا يحلف على السبب .  [ ص: 492 ] فائدة ] قلت    : وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ ، وقد أفاد الإمام الحلواني  أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا ، إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ، ولا يدعي شيئا معلوما  فإنه يحلف نظرا للوقف واليتيم ، والله تعالى أعلم . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					