[ ومن القسم الثاني ] إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك  لم ينقض عنده خلافا للثاني ( ومنه ) إذا وطئ أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه  لم يبطله ثم إن كان الزوج جاهلا فهو في سعة ، وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافا  لأبي حنيفة  رحمه الله تعالى . وذكر الحاكم  في المنتقى في رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرم ثم رفع لآخر فرق بينهما  وذكر ذلك مطلقا ، فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول  الإمام  لمخالفته لنص {    - ولا تنكحوا -    } وهو الوطء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					