[ ومن القسم الثالث ] إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني . وعن الإمام لا لاختلاف الآثار ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني ، وينقضه عند محمد ( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس ذكره في شرح الطحاوي .


