الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا إن سلمها أو قبضها وسكت وتمامه في الصيرفية

التالي السابق


( قوله : وتدخل ثياب عبد وجارية إلخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر : لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته ، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع . ا هـ . ومثله في الفتح ، ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما في التتارخانية وحينئذ فالمدار على العرف . ( قوله : يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطي ما عليهما أو غيره ; لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن ، حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء ، وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعي زاد في البحر : ولو هلكت الثياب عند المشتري ، أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا هـ . وقول الزيلعي : لا يرجع على البائع بشيء قال : بعض الفضلاء : يعني من الثمن ، وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم . ا هـ . وفي التتارخانية : وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا . ا هـ . وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب ، فمعناه كما في البحر إذا هلكت ، وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل وهو لا يجوز . ( قوله : أو قبضها ) أي المشتري ، وسكت أي البائع ، لأنه كالتسليم منح عن الصيرفية ، وفي التتارخانية فأما سلم البائع الحلي لها فهو لها وإن سكت عن طلبه ، وهو يراه فهو كما لو سلم لها وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال ، فإن سكت عن ذكر المال جاز المبيع والمال للبائع هو الصحيح ، ولو باعه مع ماله وسمى مقداره ، فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ، ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن ، والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها .




الخدمات العلمية