( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح شرح المجمع [ ص: 553 ]
( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم " { الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } "
[ ص: 554 ]


