( ومن باع ثمرة بارزة    )  [ ص: 555 ] أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا . ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح . ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح . ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي  وأفتى الحلواني  بالجواز  [ ص: 556 ] لو الخارج أكثر زيلعي    . ( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					