( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء . و ) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا . ولنا قوله : عليه الصلاة والسلام " { إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء } " شرح مجمع العيني .


