( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا    ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ; لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة . ( فإن فسخ ) بالقول    ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة ، فلو لم يعلم لزم العقد ، والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه عيني  ، قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا  [ ص: 581 ] كما أفاده بقوله . 
     	
		
				
						
						
