( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر ، وبه جزم البهنسي    ( الخيار لغيره ) عاقدا  كان أو غيره بهنسي    ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما . ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر . ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم . ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح زيلعي    ; لأن المجاز يفسخ ، والمفسوخ لا يجاز . واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط 
     	
		
				
						
						
