الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ، إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار [ ص: 585 ] صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما . ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع .

التالي السابق


( قوله : باع عبدين إلخ ) أراد بهما القيميين احترازا عن قيمي أو مثليين ، إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا ، وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت بحر عن الزيلعي . وفي النهر : الظاهر أن القيميين ليسا بقيد ، إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي . ا هـ . قلت : هذا لا يرد ما قبله من كونه قيدا احترازيا إذ المراد الاحتراز عما عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما ، ولذا قال : يصح مطلقا لأنه في القيميين لا يصح بدونهما ، فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في القيميين وغيرهما فتدبر ، نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس واحد ، إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين ليقع العلم بالمبيع والثمن . تأمل . ( قوله : على أنه بالخيار ) أي ثلاثة أيام كما في الهداية . ( قوله : إن فصل إلخ ) [ ص: 585 ] كقوله بعتك هذين العبدين كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام . ( قوله : وإلا يعين ولا يفصل ) كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما . ( قوله : أو عين فقط ) أي عين من فيه الخيار فقط أي ولم يفصل الثمن كقوله بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا . ( قوله : أو فصل فقط ) كقوله بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار . ( قوله : لجهالة المبيع والثمن ) أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل ; لأن الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع ، والبيع إنما هو في الآخر ، وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء كذا في الفتح . ( قوله : أو أحدهما ) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين . ( قوله : الأنواع الأربع ) أي الصور ط .




الخدمات العلمية