( ولا خيار لبائع ما لم يره    ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة  [ ص: 597 ] ورقيق و ) وجه ( دابة ) تركب ( وكفلها ) أيضا في الأصح ( و ) رؤية ( ظاهر ثوب مطوي )  [ ص: 598 ] وقال  زفر    : لا بد من نشره كله ، هو المختار كما في أكثر المعتبرات قاله المصنف  ، ( وداخل دار ) وقال  زفر    : لا بد من رؤية داخل البيوت ، وهو الصحيح وعليه الفتوى جوهرة ، وهذا اختلاف زمان لا برهان ، ومثله الكرم والبستان . ( و ) كفى ( حبس شاة لحم ، ونظر ) جميع جسد  [ ص: 599 ] شاة قنية ) للدر والنسل مع ضرعها ظهيرية وضرع بقرة حلوب وناقة ; لأنه المقصود جوهرة ( و ) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم ( لا خارج دار وصحنها ) على المفتى به كما مر ( أو رؤية دهن في زجاج ) لوجود الحائل 
     	
		
				
						
						
