( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته  ، فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه ، قيل : له الخيار ظهيرية ، ووجهه ظاهر ; لأنه لا يتأمل التأمل المعيد بحر . 
قال المصنف    : ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير 
.      	
		
				
						
						
