( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته ، فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه ، قيل : له الخيار ظهيرية ، ووجهه ظاهر ; لأنه لا يتأمل التأمل المعيد بحر .
قال المصنف : ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير
.


