الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته ، فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه ، قيل : له الخيار ظهيرية ، ووجهه ظاهر ; لأنه لا يتأمل التأمل المعيد بحر .

قال المصنف : ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير

.

التالي السابق


( قوله : قاصدا لشرائه عند رؤيته ) فلو قصد شراءه ثم رآه لكنه عندها لم يقصد الشراء ثم شراه يثبت له الخيار للعلة المذكورة ط . ( قوله : قال : المصنف إلخ ) قال : الخير الرملي : هو خلاف الظاهر من الرواية ، وقد ذكره في جامع الفصولين أيضا بصيغة ، قيل : وهي صيغة التمريض فكيف يعول عليه في متنه والمتون موضوعة لما هو الصحيح من المذهب . تأمل . ا هـ . وكذا رده المقدسي بأنه مناف لإطلاقاتهم . ( قوله : فلو لم يعلم به ) كأن رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها التي كان رآها ثم ظهرت إياها ، فإن له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا ، أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك فتح .




الخدمات العلمية