قلت : أرأيت إن قال : لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة ، فقال : الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق ؟  قال  مالك    : ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج إنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة وعلى الاثنتين قلت : أرأيت إذا قال : الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات ، فقالت : أنا طالق ثلاثا ؟  فقال : ذلك لها في قول  مالك  قلت : أرأيت إذا قال : لها أمرك بيدك إذا جاء غد ، أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان ؟  قال : قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند  مالك  وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان . قلت : أرأيت إذا قال لها : أمرك بيدك ، أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا ؟  قال : يسأل الزوج عما أراد ، فإن كان إنما أراد به واحدة حلف فتكون واحدة ويحلف ، وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث ، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت ، فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت اثنتين فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها 
قلت : أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات ، فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها ؟  قال : نعم ، قال : إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي قلت : أرأيت إن  [ ص: 77 ] طلقت نفسها واحدة ولم توقف ، أيكون لها أن تطلق بعد الواحدة الأخرى أو تمام الطلاق ؟  قال : إذا طلقت نفسها واحدة بعدما تزوج عليها وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها ; لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت هي بالذي كان لها بالطلاق الذي طلقت نفسها به وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا هي لم تقض شيئا ، فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها فليس لها أن تطلق بعد ذلك 
قلت : أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض ، ثم تزوج عليها بعد ذلك أخرى ، أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا ؟    . 
قال : قال  مالك    : لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان من ذلك حين تزوج عليها ، وأنها إنما رضيت بنكاح تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى . 
قال  مالك    : ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض قال : فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا هو تزوج عليها ثانية ، قلت : أرأيت إن تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ، ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ؟  قال : بلغني عن  مالك  أنه قال : لها أن تطلق نفسها ; لأنها وإن كانت رضيت بها مرة فلم ترض بها بعد ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					