قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا ، فتزوج عليها نكاحا فاسدا  قال  أرى أن تطلق عليه امرأته ; لأن  مالكا  قال في جارية قال لها سيدها : إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله ، فباعها فإذا هي حامل منه  قال  مالك    : تعتق عليه ; لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا ، فهذا يشبه مسألتك في النكاح 
قلت : فإن تزوج عليها أمة قال : آخر ما فارقنا عليه  مالكا  أنه قال : نكاح الأمة على الحرة  جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن شاءت أن تقيم أقامت ، وإن شاءت أن تفارق فارقته ، ونزلت هذه بالمدينة  فقال  مالك    : فيها مثل ما وصفت لك قلت : وتكون الفرقة تطليقة ؟ 
قال : نعم ، قال  مالك    : وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما في القسم ولا يكون للحرة الثلثان والأمة الثلث 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					