في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته قال  عبد الرحمن بن القاسم  في الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أيجوز شهادة سيده والعبد ينكر ؟  قال  لا تجوز شهادته ; لأنه يفزع عبده ويزيد في ثمنه وهو متهم ولم أسمعه من  مالك  قلت : وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ؟ 
قال : نعم سواء 
قال : وقال :  مالك  في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر أن  [ ص: 95 ] شهادته لا تجوز ; لأنه زيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادتهما ولم أسمعه من  مالك  
قلت : وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					