قلت : أرأيت إن كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ؟  قال : يأخذ قيمتهم قلت : لم ؟ 
قال : لأن  مالكا  قال إذا ملك الرجل ابن  [ ص: 140 ] أخيه أو ابن أخته لم يعتق عليه قال  مالك    : وإنما يعتق على الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو إخوته ، وإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والأمهات والأولاد وأولاد الأولاد والإخوة والأخوات دنية ، والإخوة للأب والأم ، والإخوة للأم والإخوة للأب ، من ملك فيه شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ، ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك . 
قلت : أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان ؟  قال : لا شيء له من قيمتهم قلت : أفيكون له ولاؤهم ؟ 
قال : لا شيء له من الولاء عند  مالك  قلت : ولم لا يجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم ؟ 
قال : لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون ولاؤهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					