في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها قلت : أرأيت إن ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الزوج ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية ، كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح .
قلت : ويكون هذا فسخا أو طلاقا ؟
قال : ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا


