الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي ، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال : أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت زيد بن وهب الجهني يقول : كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة .

                                                                                                                                                                                      قال يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة .

                                                                                                                                                                                      يونس عن ربيعة أنه قال : لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة .

                                                                                                                                                                                      مخرمة بن بكير عن أبيه قال .

                                                                                                                                                                                      سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني ؟ قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال بكير وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قالا ولا اليهودي ، وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا : فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان .

                                                                                                                                                                                      يونس عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم ، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة ; لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية